⏬
⏪ مِلَفّ قَضِيّة الزَّوْج الْمُتَضَرِّر بِدَافِع الْحِقْد
وَكَيْفِيَّة التبرأة دُون الحؤول لتكهن
حَالَات مِن التجنى ، الْأَزْوَاج الَّتِى تَشَكَّك بِالزَّوْجَات ، أَو الَّتِى تَثْبُت الْأَدِلَّة الْمَادِّيَّة ، حُدُوث الْوَقَائِع الْمَرْئِيَّة ، حَدِيثِه الْعَهْد والتو .
⏪الزَّوْج الْمُتَضَرِّر بِدَافِع الْحِقْد /
إذْ كَانَ مُتَضَرِّر بِشَكْل مُبَاشِرٌ ، وَالْإِثْبَات وَاقِعٌ ، حُدُوث أَمَرَه ، مُدَوَّنٌ الْوَقَائِع بِإِثْبَات الْأَدِلَّة وَالْبَرَاهِين الْمَلْمُوسَة ، وَالْمُقَيَّدَة بِتَدْوين الْكَاتِب .
أَوْ أَنَّ الزَّوْجَ مُلَفَّقٌ الْقَضِيَّة ، بِحَقّ الضَّرَر النَّفْسِيّ ، بِغَرَض الِانْتِقَام ، يُقَدَّم أَفْرَاد تُسْتَأْجَر ، كَشُهُود عَلَى وَقِيعَةٌ الزِّنَا ، بَعْدَ أَنْ تَشَكَّك الزَّوْج فِى زَوْجَتِه ، بِلَا أَدَّاه إثْبَات .
ثُبُوتِ الْأَدِلَّةِ عَلَى الزَّانِيَة بالأدعاء ، شَهَادَة الْبُطْلَانُ مِنْ زَوَى الزَّوْج الْأَهْل وَالْأَصْدِقَاء .
⏪فِى مُفْرَدَات مَا ينافى الْأَدِلَّة والأدانة /
التَّلَبُّس فِى حَالَةٍ تَغِيب الزَّوْج ، فِى حَضَرَه العشيق وَالزَّوْجَة ، بِلَا إثْبَات تَعَامَل جسدى ، وَالتَّحْلِيل ، وَهَذَا فِى حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً فَقَط ، لِأَنَّ التَّعَامُلَ الجسدى سيفقد إدانتة بِدَاخِل الْمَرْأَة ، بَعْدَ مُرُورِ السويعات .
التَّضَرُّر النَّفْسِيّ لِزَوْج ، مِنْ أَفْعَالِ الزَّوْجَة الْمَشِينَة .
⏪الْأَدِلَّة وَالْإِثْبَات /
إثْبَات رَسَائِل ، فِى هَاتِفٌ الْمَحْمُول لِزَوْجَة ، مِنْ صَفْحَةِ العشيق ، بِهَا كَلِمَات جريئة ، تَدُلُّ عَلَى كَلِمَاتٍ إِبَاحِيَّة بِهَا خِيَانَة .
رَدّ حَقِّ الزَّوْجِ ، فِى طَلَبِ الْكَشْف الْمُبَكِّر ، فِى نَفْسِ اللَّحْظَة الَّتِى تَمَّ بِهَا التَّعَامُل ، بَيْن العشيق وَالزَّوْجَة .
الزِّنَى الْمَوْثُوق فِى أَمَرَه ، يَتَعَامَل دَاخِلٌ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ ، لِلْمَرْأَة .
شُهُود أَفْرَادٌ مِنْ الْجِيرَانِ ، بِأَنَّ الزَّوْجَةَ ، كَانَت دَائِمًا غَامِضَة فِى سُلُوكِهَا ، وَهَذَا لَيْسَ فِى صَالِح الزَّوْجَة ، إنَّمَا سَيَكُونُ فِى الصَّالِح ، إذْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ ، تَتَحَدّث عَنْ حَسَنٍ السُّلُوكِ .
إثْبَاتِ الْأَدِلَّةِ ، فِى وَقَائِع قَدِيمَةٌ دَلَّت ، أَن العشيق ، كَانَ لَهُ سَوَابِق التَّعَامُلَ مَعَ زَوْجَات أُخْرَى ، وَكَانَ ذَلِكَ تَمْثِيلٌ إمَام الْعَدَالَة ، أَنَّ الرَّجُلَ يَتَعَوَّد ذَلِك .
مَا الْمُتَّخَذ القانونى ؟ ! أَو النَّمَط الَّذِى يَسِير عَلَيْه نِطَاق الْعَدَالَة ، لِإِظْهَار حَقَّ الزَّوْجَةِ ، والتبراءة مِنْ قَضِيَّةٍ الزِّنَى .
---
أَوَّلًا كَانَ نَاتِجٌ ذَلِك ، تَشْوِيه سَمِعَه الْمَرْأَةِ فِى حَدِّ ذَاتِهَا ، لَنْ يَقُومَ بِإِرْجَاع حَقَّ الزَّوْجَةِ .
⏪دُور نُصُوص الْعُقُوبَات /
نُصُوص الْعُقُوبَات لَا تَسَرَّى ، إلَّا عَلَى حُدُوثِ الْوَاقِعَة بِنَفْس ذَات اللَّحْظَة وَذَات الْيَوْم وَالْمَكَان وَالزَّمَان ، حَيْثُ إنَّ حُكْمَهَا لَا يَتَنَاوَلُ الْوَقَائِع السَّابِقَةِ فِي التَّارِيخِ عَلَيَّ هَذَا الْيَوْمِ وَيُعَبَّرُ عَنْ ذللك بِمَبْدَأ النَّفَاذ الْفَوْرِيّ .
وَهَذَا حِينَمَا تَقَع جَرِيمَة فِي ظِلِّ قَاعِدَةٌ جنائيه مُعَيَّنَة ، وَقَبْلَ أَنْ يَغْلِقَ بَاب الدعوي بِحُكْمٍ بَاتٍّ ، وَتَصَدَّر قَاعِدَةً جَدِيدَةً مُغَايِرَةٌ لِلْقَاعِدَة الْأَوَّلِيّ الَّتِي وَقَعَتْ الجَرِيمَةِ فِي ظِلِّهَا .
فَحِينَئِذ يَثُور التَّسَاؤُل عَنْ الْقَاعِدَةِ وَاجِبَةٌ التَّطْبِيق عَلِيّ الْمُتَّهَم .
مِنْ هُنَا نتساءل ، هَلْ هِيَ الْقَاعِدَة الْأَوَّلِيّ ؟ ! الَّتِى وَقَع فِى إطَارِهَا الْحَدَث فِى زَمَنِ ماضى ، أَم الْقَاعِدَة الْجَدِيدَة ؟ وَهَل تَسْرِي الْقَاعِدَة الْجَدِيدَة بِأَثَر رَجْعِيٌّ عَلِيّ الْجَرَائِمِ الَّتِي وَقَعَتْ قَبْلَ الْعَمَلِ بِهَا ، أَم تَظَل الجَرِيمَة محكومه بِالْقَاعِدَة الَّتِي وَقَعَتْ فِي ظِلِّهَا وَيَقْتَصِر نِطَاق الْقَاعِدَة الْجَدِيدَة عَلَيَّ مَا يَقَعُ فِي ظِلِّهَا مِن جَرَائِم ؟
تَحْدِيدٌ الْمَبَادِئ الْعَامَّةِ فِي قَانُونِ العُقُوبَاتِ وَبَعْض النُّصُوص الدُّسْتُورِيَّة وَنُصُوص قَانُونُ العُقُوبَاتِ ، الْقَوَاعِدِ الَّتِي تَحَكُّمٌ قَانُونُ العُقُوبَاتِ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانِ . يُمْكِن إجْمَال تِلْكَ الْقَوَاعِدِ فِي اثْنَتَيْنِ :
إذَا تَمَّ الْحُكْمُ عَلَى الْمُتَّهَمِ فِى زَمَنِ الماضى ، قَبْل الْقَاعِدَة الْجَدِيدَة لِلْقانون فِى الزَّمَنُ الْحَاضِرُ ، فَلَا يَحِقُّ أَنْ يُعَاقَبَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْقَاعِدَة الْجَدِيدَة ، إلَّا إذْ كَانَتْ لِوَاقِعَة حَدَثَت بِنَفْس تَوَافُر تَوَاجَد الْقَاعِدَة الْجَدِيدَة فِى حُدُوث زَمَنِهَا
والأولي : عَدَم رَجْعِيَّة النُّصُوص الْجَدِيدَة الْأَشَدّ .
تَعْنِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنَّ نُصُوصَ الْعُقُوبَات الْأَشَدِّ مِنْ النُّصُوصِ السَّابِقَةِ عَلَيْهَا ، سَوَاءٌ تَعَلَّقَتْ بالتجريم أَم الْعِقَاب ، لَا تَسْرِي عَلِيّ الْمَاضِي ، أَيْ لَا تُطْبَق بِأَثَر رَجْعِيٌّ ، ، وَإِنَّمَا تَسْرِي بِأَثَر مُبَاشِرٌ ، أَي تُطْبَق فَحَسْب عَلِيّ مايقع مِن جَرَائِم مُنْذُ بِدَايَةِ الْعَمَلُ بِهَا .
أَمَّا مَا وَقَعَ مِنْ جَرَائِم فِي ظِلِّ قَاعِدَةٌ قَدِيمَةٌ أَخَفّ فَيَظَلّ مَحْكُومًا بِتِلْك الْقَاعِدَة ، فَإِذَا جَاءَ نَصٌّ جَدِيد يجرم فِعْلًا كَانَ مُبَاحًا وَقْتُ إتْيَانِهِ ، ظِلّ الْفِعْل عَلِيّ إبَاحَتِه وَفْقًا لِلْقَاعِدَة الْقَدِيمَة
تُكْتَسَب هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قِيمَة دُسْتورِيَّة ، حَيْث كرستها الْمَادَّة 66 مِن الدُّسْتُور الْمِصْرِيّ بِقَوْلِهَا "لا عِقَابَ إلَّا عَلِيٌّ الْأَفْعَال اللَّاحِقَة لِتَارِيخ نَفَاذ القانون" وتحظر الْمَادَّة 187 مِنْ ذَاتِ الدُّسْتُور سُنّ تَشْرِيعَات بِأَثَر رَاجِعِي فِي الْمَوَادِّ الجِنَائِيَّة .
و قَدْ نَصَّ الدُّسْتُور الْمِصْرِيّ فِي مَادَّتِهِ 188 عَلَى أَنَّهُ تَنْشُر الْقَوَانِين فِي الْجَرِيدَةِ الرَّسْمِيَّة خِلَال أُسْبُوعَيْن مِنْ يَوْمِ إصدارها و يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ شَهْرٍ مِنْ الْيَوْمِ التَّالِي لِتَارِيخ نَشْرِهَا إلَّا إذَا حَدَّدْت لذالك ميعادا آخَر .
كَمَا قَرَّرَ بِالْمَادَّة 187 أَنَّه "لا تَسْرِي أَحْكَام الْقَوَانِين إلَّا عَلَى مَا يَقَعُ مِنْ تَارِيخِ الْعَمَلُ بِهَا وَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَثَرُ فِيمَا وَقَعَ قَبْلَهَا .
وكذللك تَنُصّ الْمَادَّة الْخَامِسَةِ مِنْ تَقْنِين الْعُقُوبَات عَلَيَّ مِنْ "يعاقب عَلِيّ الْجَرَائِم بمقتضي القَانُون الْمَعْمُولُ بِهِ وَقْتُ ارتكابها" فَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ نَتيجَةٌ حَتْمِيَّةٌ وامتداد طَبِيعِيٌّ لِمَبْدَأ شَرْعِيَّة الْجَرَائِم وَالْعُقُوبَات الَّذِي يُشْكِل ضَمَانِه هَامَة لِحِمَايَة الحُرِّيَّةُ الفَرْدِيَّةُ لِلْإِنْسَان وَاَلَّذِي يَقْضِي مَنْطُوقِه بِأَنَّهُ لَا جَرِيمَة وَلَا عُقُوبَةٌ بِغَيْرِ نَصٍّ ، . فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ هَذَا النَّصِّ اُعْتُبِر السُّلُوك مُبَاحًا .
---
مِنْ هُنَا يَكْفُل عَلَيْنَا الطَّلَب ، بِتَأْجِيل الْقَضِيَّة لِحِين ، اسْتِكْمَال حُضُورِ الشُّهُودِ ، وَإِثْبَات الْبَرَاهِين عَلَى أَحَقِّيَّة الزَّوْجَة فِى الْبَرَاءَة .
إثْبَات بِالدَّلَائِل الْقَاطِعَة ، عَلَى طَبِيعَةِ التَّعَامُل بَيْنَ الرَّجُلِ الْمُلَقَّب بالعشيق ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ ، وَإِثْبَات الدَّافِع الاصلى لِحُضُورِه فِى غِيَاب الزَّوْج ، وَهَذَا بِحُضُورِ الشُّهُودِ ، مِنْ طَرَفِ المتهمة ، بِالْقِيَام بِالشَّهَادَة الْحَقِيقِيَّة ، حُضُورِه بِدَافِع الْخَيْرِ فِى مَجَالٌ الْعَمَل ، بِلَا قَصْدٍ الزِّنَا .
إصْرَار الْمَرْأَة ، فِى الْيَوْمِ الَّذِى قَامَ فِيهِ الزَّوْجُ ، بالتجنى عَلَيْهَا والاتهام لَهَا ، أَنْ يُتِمَّ عَرْضُهَا عَلَى الطَّبِيبِ الشرعى ، لِأَنَّ ذَلِكَ سَيُثَبِّت حَقِّهَا ، فِى الْخُرُوجَ مِنْ دَائِرَةِ الاتِّهَام .
إثْبَات الزَّوْجَة ، بِإِقْرَار الطَّبِيب الشرعى ، بِعَدَم تَعَامَل الزَّوْجَة وَالرَّجُل جسديا ، الْإِثْبَاتِ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ ، أَنَّ الْعَلَاقَةَ لَيْسَتْ فِى نِطَاق الزِّنَا ، وَهَذَا لِإِثْبَات يَقُول ، أَن جَسَد الْمَرْأَة خَال تَمَامًا ، مِنْ أَىِّ بَصْمَة أَو سَائِلٌ مَنْوِيّ أَو بَقَائِه شَعْر ، أَوْ مَادَّةٍ حَمْضِيَّةٌ مِنْ جَسَدٍ الرَّجُل ، تَدُلُّ عَلَى التَّعَامُلِ .
الدَّلِيل لَدَى السُّلُطَات الْمُخْتَصَّة /
بالإجراءات الجِنَائِيَّة عَلَى تَحْقِيقِ وَاقِعَةٌ ارْتِكَاب الزِّنَا وَذَلِك بِالطُّرُق الَّتِى حَدَّدَهَا القَانُون ، وَهَى لِلْمَادَّة 276 مِن قَانُونِ العُقُوبَاتِ ، وتنص عَلَى . . .
أَدِلَّةِ الْإِثْبَاتِ فِى الزِّنَا :
{ التَّلَبُّس • الِاعْتِرَاف • رَسَائِل الْهَاتِف • الْأَوْرَاق الْمَكْتُوبَة • وُجُودِه فِى الْمَحَلّ الْمُخَصِّص لِزَوْجَة الزَّوْج .
فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ أَىّ دَلِيلٌ مِنْ الْأَدِلَّةِ السَّابِقَةِ بَرِئ الرَّجُلُ مِمَّا هُوَ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ مِنْ جَرِيمَة الِاشْتِرَاكِ فِي زِنًا الزَّوْجَةِ .
إلَّا إذْ اعْتِرَافٌ الشَّرِيك ، بِأَنَّهُ هُوَ بِالْقَطْع الْفَاعِلُ لِذَلِكَ .
اعْتِرَافٌ الزَّوْجَةِ أَوْ الزَّوْجُ أَوْ أَىّ شَخْصٌ ، عَلَى وَاقِعَةِ الزِّنَا ، لَا يُعَدُّ اعْتِرَافًا قَانُونيا .
فِى مَجَالٌ الْمُحَاكَمَة /
يَكُون اعْتِرَافٌ الشَّرِيك ، أَمَامَ القُضَاةِ فَقَط ، هُوَ الْمُعَرَّفُ بِهِ وَالِاعْتِرَاف لَا يُعَدُّ اعْتِرَافًا إمَامُ أَهْلِ الزَّوْجَةِ أَوْ أَهْلِ الزَّوْجِ أَوْ إمَامٌ الْأَصْدِقَاء ، أَوْ إمَامٌ جِهَات الشُّرْطَة ، أَوْ حَتَّى إمَام النِّيَابَة .
يَسْقُطُ حَقُّ الزَّوْجِ إذْ كَانَ لَهُ سَبَق الزِّنَا فِى مَنْزِل الزَّوْجِيَّة ،
وَفِى هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُون لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَدْفَعَ بِعَدَمِ جَوَازِ محاكمتها عَن جَرِيمَة الزِّنَا لِسَبْق ارْتِكَاب زَوْجِهَا لجريمة الزِّنَا .
لَا يَحِقُّ تَقْدِيم الشَّكْوَى ضِدّ الزَّوْج لجريمة الزِّنَا ، حَقَّ الزَّوْجَةِ فِى تَقْدِيم الشَّكْوَى ضِدّ زَوْجُهَا عَنْ جَرِيمَة الزِّنَا لَا يَسْقُطُ إذَا كَانَتْ قَدْ سَبَقْته إِلَى ارْتِكَابِ فَاحِشَة الزِّنَا .
يُسْقِطُ حُكْمَ الزِّنَا عَلَى الْمَرْأَةِ ، إذْ قَبْلَ الزَّوْجِ بِالْعَفْوِ عَنْ زَوْجَتِهِ ، أَنْ يُوقَفَ الْحُكْمِ عَلَيْهَا ، بَعْد الْإِدَانَة ، عَلَى أَنَّ يَقُومَ بمعاشرتها ، مِثْلَمَا قَبِلَ الزِّنَا .
أَمَّا الزَّوْجَةُ لَا يَجُوزُ لَهَا ، حَقّ الْعَفْوِ عَنْ زَوْجِهَا إذ أُثْبِتُ عَلَيْهِ الزِّنَا ، وَرَضِيَت بمعاشرتة .
---
مَتَى تَسْقُطُ دَعْوَى الزِّنَا ؟ !
إِذْ سَقَطَ أَرْكَان إحْدَى الْقَوَائِم الَّتِى ، قَامَ عَلَيْهَا الْمُتَضَرِّر بِالتَّقَدُّم إلَى ، الْإِدَانَة بِالزِّنَا .
تَغَيَّر شَهَادَةِ الشُّهُودِ ، مِنْ الْجِيرَانِ أَوْ الْأَصْدِقَاء
إثْبَاتِ أَنَّ الزَّوْجَ مُخْتَلّ ، أَو لَدَيْه سَابِقَةٌ مَرْضِيَّة نَفْسِيَّةٌ ، بِإِثْبَات بِأَوْرَاق مُدْيَة مِن المشفى .
إذْ كَانَ يَتَعَامَلَ مَعَهَا مُعَامَلَة الْعَبِيد ، وَهُنَاك الشُّهُودُ عَلَى ذَلِكَ .
إذَا كَانَ لَدَى الْمَرْأَة ، مَرَض يَمْنَعُهَا مِنْ الْمُعَاشَرَة ، مِثْل الروماتويد .
أَوْ إثْبَاتٍ اِسْتِقْطاب الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ مَالِيًّا ، إذْ كَانَتْ ثَرِيَّة ، بِالْحُجَّة وَالْبَرَاهِين .
إثْبَات سُوء سُلُوك الزَّوْج الإجرامى ، دَافِعٌ التجنى عَلَى الزَّوْجَةِ ، للمقايدة مَعَهَا ، التَّنازُل إمَام الْمَال .
تَهْدِيد الزَّوْجُ لِلزَّوْجَةِ ، بِالْإِتْهَام ، حَتَّى مَثَلًا ، لَا تَفَصَّح أَمَرَه ، فِى تعاملات جنائية غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ ، وَهَذَا بِتَقْدِيم بَعْضَ الدَّلَائِلِ .
أَيْضًا ، إذَا تَمَّ تَغَيَّر الزَّمَانَ الَّذِى تَمَّ فِيهِ وُقُوعُ الْحَادِث الإجرامى الزِّنَا .
تَغَيَّر الْمَكَان ، أَنْ يَكُونَ ، بِغَيْر مَنْزِل الزَّوْجِيَّة ، مَثَلًا لِبَيْت أُمُّ الزَّوْجِ أَوْ الْخَالَةَ ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، بِشَهَادَة الْأَقْرِبَاء ، إنْ كَانَ غَرَضُ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ ، سَبَبٌ التَّوَاجُد بِدَافِع الزِّيَارَة .
إذ تَمّ تَغَيَّر الْمِيقَات ، الْوَقْت الَّذِى تَمَّت فِيه الْوَاقِعَة ، اخْتِلَاف التَّوْقِيت .
إنْكَار حَالَةِ التَّلَبُّسِ ، الَّتِى كَان لِلزَّوْجَة ، دَوْرًا بِهَا ، وَإِثْبَاتِ أَنَّ الزَّائِر الزَّانِى ، جَاءَ مِنْ أَجْلِ امْرَأَة آخَر ، كَانَت تَرَافَق كُلًّا مِنْ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ بِبَيْت الزَّوْجِيَّة .
أَو تَمّ التعتمل مَثَلًا ، فِى تَغِيب الزَّوْجَة ، دَقَائِق مَلْحُوظَة وَكَان الْمُتَوَاجِد ، هِى صَدِيقِه الزَّوْجَةِ مِنْ إحْدَى بَنَاتِ الْجِيرَان ، وَيُتِمّ هَذَا بِالْإِثْبَات ، وَشَهَادَة بَعْض الشُّخُوص أَنَّ الزَّوْجَةَ كَانَتْ فِى هَذَا الدَّقِيقَة وَالتَّوْقِيت متواجدة ، فِى مَكَان مُعَيَّنٍ وَعِنْد شَخْصٍ مُعَيَّنٍ ، وَإِن الْمُلَابَسَة ، تَمَّتْ بَعْدَ صُعُودِ الزَّوْجَة لِلْمُنْزَل ، وَخُرُوج الصِّدِّيقَة ، إلَّا مِنْ الرَّجُلِ الَّذِى تَبْقَى ، وَكَان هُنَا التَّلَبُّس .
إذْ كَانَ فِعْلًا ، مُثْبِتٍ عَلَى صَدِيقِهِ الزَّوْجَة ، التَّعَامُلَ مَعَ هَذَا الزَّائِر بِغَرَض الْمُعَاشَرَة .
الْإِثْبَات لخيانة الزَّوْج ، بِإِحْضَار مُسْتَنَدَات أرشيفية مِن الْجَرَائِد ، الَّتِى تَثْبُت جَرِيمَة الزَّوْج ، لِإِسْقَاط حَقِّ الزَّوْجِ فِى رَفَع دَعْوَة ضِدّ زَوْجَتِه ، أَوْ إثْبَاتٍ جَرِيمَة الزَّوْجَة ، لِإِسْقَاط حَقّ الزَّوْجِيَّة بِمُطَالَبَة إحْدَى آل حُقُوق وَالشَّرْعِيَّة ، مِنْ زَوْجِهَا .
⏪أَيْضًا ، مَتَى يُجِيز القَانُون لِلزَّوْجَة الزِّنَا دُون عِقَاب /
أَوْضَحْت الْمَادَّة 273 مِنْ الْبَابِ الرَّابِعُ مِنْ الْكِتَابِ الثَّالِثِ أَنَّهُ ” لَا تَجُوزُ مُحَاكِمَة الزَّانِيَة إلَّا بِنَاءٌ عَلَى دَعْوَى زَوْجِهَا إلَّا أَنَّهُ إذَا زَنَى الزَّوْجِ فِي الْمَسْكَنِ الْمُقِيمِ فِيهِ زَوْجَتِه كالمبين فِي الْمَادَّةِ 277 لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَيْهَا “
وَأَوْضَحَت الْمَادَّة 277 مِنْ ذَاتِ القَانُون أَنَّه “كل زَوْج زَنَى فِي مَنْزِلِ الزَّوْجِيَّة وَثَبَتَ عَلَيْهِ هَذَا الْأَمْرِ بِدَعْوَى الزَّوْجَة يُجَازَى بِالْحَبْس مُدَّةً لَا تَزِيدُ عَلَى سِتَّةِ شُهُور “
مِنْ ذَلِكَ يَتَّضِحُ أَنَّ الزَّوْجَ الزَّانِى مَتَى كَانَتْ وَاقِعَةً الزِّنَا قَدْ تَحَصَّلَت فِى مَسْكَن الزَّوْجِيَّة وَثَبَتَ ذَلِكَ بِطُرُق الْإِثْبَات الْوَارِدَة بِالْمَادَّة 276 لَا يَحِقُّ لَهُ طَلَبُ مُعَاقَبَة زَوْجَتِه الزَّانِيَة بِتَقْدِيم شَكْوَى لِلْجِهَات الْمُخْتَصَّة وَذَلِك أَعْمَالًا لِمَبْدَأ الْمُسَاوَاة وَلَكِن فِى غَيْرِ مَحَلِّهِ . .
⏪ مِلَفّ قَضِيّة الزَّوْج الْمُتَضَرِّر بِدَافِع الْحِقْد
وَكَيْفِيَّة التبرأة دُون الحؤول لتكهن
حَالَات مِن التجنى ، الْأَزْوَاج الَّتِى تَشَكَّك بِالزَّوْجَات ، أَو الَّتِى تَثْبُت الْأَدِلَّة الْمَادِّيَّة ، حُدُوث الْوَقَائِع الْمَرْئِيَّة ، حَدِيثِه الْعَهْد والتو .
⏪الزَّوْج الْمُتَضَرِّر بِدَافِع الْحِقْد /
إذْ كَانَ مُتَضَرِّر بِشَكْل مُبَاشِرٌ ، وَالْإِثْبَات وَاقِعٌ ، حُدُوث أَمَرَه ، مُدَوَّنٌ الْوَقَائِع بِإِثْبَات الْأَدِلَّة وَالْبَرَاهِين الْمَلْمُوسَة ، وَالْمُقَيَّدَة بِتَدْوين الْكَاتِب .
أَوْ أَنَّ الزَّوْجَ مُلَفَّقٌ الْقَضِيَّة ، بِحَقّ الضَّرَر النَّفْسِيّ ، بِغَرَض الِانْتِقَام ، يُقَدَّم أَفْرَاد تُسْتَأْجَر ، كَشُهُود عَلَى وَقِيعَةٌ الزِّنَا ، بَعْدَ أَنْ تَشَكَّك الزَّوْج فِى زَوْجَتِه ، بِلَا أَدَّاه إثْبَات .
ثُبُوتِ الْأَدِلَّةِ عَلَى الزَّانِيَة بالأدعاء ، شَهَادَة الْبُطْلَانُ مِنْ زَوَى الزَّوْج الْأَهْل وَالْأَصْدِقَاء .
⏪فِى مُفْرَدَات مَا ينافى الْأَدِلَّة والأدانة /
التَّلَبُّس فِى حَالَةٍ تَغِيب الزَّوْج ، فِى حَضَرَه العشيق وَالزَّوْجَة ، بِلَا إثْبَات تَعَامَل جسدى ، وَالتَّحْلِيل ، وَهَذَا فِى حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً فَقَط ، لِأَنَّ التَّعَامُلَ الجسدى سيفقد إدانتة بِدَاخِل الْمَرْأَة ، بَعْدَ مُرُورِ السويعات .
التَّضَرُّر النَّفْسِيّ لِزَوْج ، مِنْ أَفْعَالِ الزَّوْجَة الْمَشِينَة .
⏪الْأَدِلَّة وَالْإِثْبَات /
إثْبَات رَسَائِل ، فِى هَاتِفٌ الْمَحْمُول لِزَوْجَة ، مِنْ صَفْحَةِ العشيق ، بِهَا كَلِمَات جريئة ، تَدُلُّ عَلَى كَلِمَاتٍ إِبَاحِيَّة بِهَا خِيَانَة .
رَدّ حَقِّ الزَّوْجِ ، فِى طَلَبِ الْكَشْف الْمُبَكِّر ، فِى نَفْسِ اللَّحْظَة الَّتِى تَمَّ بِهَا التَّعَامُل ، بَيْن العشيق وَالزَّوْجَة .
الزِّنَى الْمَوْثُوق فِى أَمَرَه ، يَتَعَامَل دَاخِلٌ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ ، لِلْمَرْأَة .
شُهُود أَفْرَادٌ مِنْ الْجِيرَانِ ، بِأَنَّ الزَّوْجَةَ ، كَانَت دَائِمًا غَامِضَة فِى سُلُوكِهَا ، وَهَذَا لَيْسَ فِى صَالِح الزَّوْجَة ، إنَّمَا سَيَكُونُ فِى الصَّالِح ، إذْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ ، تَتَحَدّث عَنْ حَسَنٍ السُّلُوكِ .
إثْبَاتِ الْأَدِلَّةِ ، فِى وَقَائِع قَدِيمَةٌ دَلَّت ، أَن العشيق ، كَانَ لَهُ سَوَابِق التَّعَامُلَ مَعَ زَوْجَات أُخْرَى ، وَكَانَ ذَلِكَ تَمْثِيلٌ إمَام الْعَدَالَة ، أَنَّ الرَّجُلَ يَتَعَوَّد ذَلِك .
مَا الْمُتَّخَذ القانونى ؟ ! أَو النَّمَط الَّذِى يَسِير عَلَيْه نِطَاق الْعَدَالَة ، لِإِظْهَار حَقَّ الزَّوْجَةِ ، والتبراءة مِنْ قَضِيَّةٍ الزِّنَى .
---
أَوَّلًا كَانَ نَاتِجٌ ذَلِك ، تَشْوِيه سَمِعَه الْمَرْأَةِ فِى حَدِّ ذَاتِهَا ، لَنْ يَقُومَ بِإِرْجَاع حَقَّ الزَّوْجَةِ .
⏪دُور نُصُوص الْعُقُوبَات /
نُصُوص الْعُقُوبَات لَا تَسَرَّى ، إلَّا عَلَى حُدُوثِ الْوَاقِعَة بِنَفْس ذَات اللَّحْظَة وَذَات الْيَوْم وَالْمَكَان وَالزَّمَان ، حَيْثُ إنَّ حُكْمَهَا لَا يَتَنَاوَلُ الْوَقَائِع السَّابِقَةِ فِي التَّارِيخِ عَلَيَّ هَذَا الْيَوْمِ وَيُعَبَّرُ عَنْ ذللك بِمَبْدَأ النَّفَاذ الْفَوْرِيّ .
وَهَذَا حِينَمَا تَقَع جَرِيمَة فِي ظِلِّ قَاعِدَةٌ جنائيه مُعَيَّنَة ، وَقَبْلَ أَنْ يَغْلِقَ بَاب الدعوي بِحُكْمٍ بَاتٍّ ، وَتَصَدَّر قَاعِدَةً جَدِيدَةً مُغَايِرَةٌ لِلْقَاعِدَة الْأَوَّلِيّ الَّتِي وَقَعَتْ الجَرِيمَةِ فِي ظِلِّهَا .
فَحِينَئِذ يَثُور التَّسَاؤُل عَنْ الْقَاعِدَةِ وَاجِبَةٌ التَّطْبِيق عَلِيّ الْمُتَّهَم .
مِنْ هُنَا نتساءل ، هَلْ هِيَ الْقَاعِدَة الْأَوَّلِيّ ؟ ! الَّتِى وَقَع فِى إطَارِهَا الْحَدَث فِى زَمَنِ ماضى ، أَم الْقَاعِدَة الْجَدِيدَة ؟ وَهَل تَسْرِي الْقَاعِدَة الْجَدِيدَة بِأَثَر رَجْعِيٌّ عَلِيّ الْجَرَائِمِ الَّتِي وَقَعَتْ قَبْلَ الْعَمَلِ بِهَا ، أَم تَظَل الجَرِيمَة محكومه بِالْقَاعِدَة الَّتِي وَقَعَتْ فِي ظِلِّهَا وَيَقْتَصِر نِطَاق الْقَاعِدَة الْجَدِيدَة عَلَيَّ مَا يَقَعُ فِي ظِلِّهَا مِن جَرَائِم ؟
تَحْدِيدٌ الْمَبَادِئ الْعَامَّةِ فِي قَانُونِ العُقُوبَاتِ وَبَعْض النُّصُوص الدُّسْتُورِيَّة وَنُصُوص قَانُونُ العُقُوبَاتِ ، الْقَوَاعِدِ الَّتِي تَحَكُّمٌ قَانُونُ العُقُوبَاتِ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانِ . يُمْكِن إجْمَال تِلْكَ الْقَوَاعِدِ فِي اثْنَتَيْنِ :
إذَا تَمَّ الْحُكْمُ عَلَى الْمُتَّهَمِ فِى زَمَنِ الماضى ، قَبْل الْقَاعِدَة الْجَدِيدَة لِلْقانون فِى الزَّمَنُ الْحَاضِرُ ، فَلَا يَحِقُّ أَنْ يُعَاقَبَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْقَاعِدَة الْجَدِيدَة ، إلَّا إذْ كَانَتْ لِوَاقِعَة حَدَثَت بِنَفْس تَوَافُر تَوَاجَد الْقَاعِدَة الْجَدِيدَة فِى حُدُوث زَمَنِهَا
والأولي : عَدَم رَجْعِيَّة النُّصُوص الْجَدِيدَة الْأَشَدّ .
تَعْنِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنَّ نُصُوصَ الْعُقُوبَات الْأَشَدِّ مِنْ النُّصُوصِ السَّابِقَةِ عَلَيْهَا ، سَوَاءٌ تَعَلَّقَتْ بالتجريم أَم الْعِقَاب ، لَا تَسْرِي عَلِيّ الْمَاضِي ، أَيْ لَا تُطْبَق بِأَثَر رَجْعِيٌّ ، ، وَإِنَّمَا تَسْرِي بِأَثَر مُبَاشِرٌ ، أَي تُطْبَق فَحَسْب عَلِيّ مايقع مِن جَرَائِم مُنْذُ بِدَايَةِ الْعَمَلُ بِهَا .
أَمَّا مَا وَقَعَ مِنْ جَرَائِم فِي ظِلِّ قَاعِدَةٌ قَدِيمَةٌ أَخَفّ فَيَظَلّ مَحْكُومًا بِتِلْك الْقَاعِدَة ، فَإِذَا جَاءَ نَصٌّ جَدِيد يجرم فِعْلًا كَانَ مُبَاحًا وَقْتُ إتْيَانِهِ ، ظِلّ الْفِعْل عَلِيّ إبَاحَتِه وَفْقًا لِلْقَاعِدَة الْقَدِيمَة
تُكْتَسَب هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قِيمَة دُسْتورِيَّة ، حَيْث كرستها الْمَادَّة 66 مِن الدُّسْتُور الْمِصْرِيّ بِقَوْلِهَا "لا عِقَابَ إلَّا عَلِيٌّ الْأَفْعَال اللَّاحِقَة لِتَارِيخ نَفَاذ القانون" وتحظر الْمَادَّة 187 مِنْ ذَاتِ الدُّسْتُور سُنّ تَشْرِيعَات بِأَثَر رَاجِعِي فِي الْمَوَادِّ الجِنَائِيَّة .
و قَدْ نَصَّ الدُّسْتُور الْمِصْرِيّ فِي مَادَّتِهِ 188 عَلَى أَنَّهُ تَنْشُر الْقَوَانِين فِي الْجَرِيدَةِ الرَّسْمِيَّة خِلَال أُسْبُوعَيْن مِنْ يَوْمِ إصدارها و يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ شَهْرٍ مِنْ الْيَوْمِ التَّالِي لِتَارِيخ نَشْرِهَا إلَّا إذَا حَدَّدْت لذالك ميعادا آخَر .
كَمَا قَرَّرَ بِالْمَادَّة 187 أَنَّه "لا تَسْرِي أَحْكَام الْقَوَانِين إلَّا عَلَى مَا يَقَعُ مِنْ تَارِيخِ الْعَمَلُ بِهَا وَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَثَرُ فِيمَا وَقَعَ قَبْلَهَا .
وكذللك تَنُصّ الْمَادَّة الْخَامِسَةِ مِنْ تَقْنِين الْعُقُوبَات عَلَيَّ مِنْ "يعاقب عَلِيّ الْجَرَائِم بمقتضي القَانُون الْمَعْمُولُ بِهِ وَقْتُ ارتكابها" فَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ نَتيجَةٌ حَتْمِيَّةٌ وامتداد طَبِيعِيٌّ لِمَبْدَأ شَرْعِيَّة الْجَرَائِم وَالْعُقُوبَات الَّذِي يُشْكِل ضَمَانِه هَامَة لِحِمَايَة الحُرِّيَّةُ الفَرْدِيَّةُ لِلْإِنْسَان وَاَلَّذِي يَقْضِي مَنْطُوقِه بِأَنَّهُ لَا جَرِيمَة وَلَا عُقُوبَةٌ بِغَيْرِ نَصٍّ ، . فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ هَذَا النَّصِّ اُعْتُبِر السُّلُوك مُبَاحًا .
---
مِنْ هُنَا يَكْفُل عَلَيْنَا الطَّلَب ، بِتَأْجِيل الْقَضِيَّة لِحِين ، اسْتِكْمَال حُضُورِ الشُّهُودِ ، وَإِثْبَات الْبَرَاهِين عَلَى أَحَقِّيَّة الزَّوْجَة فِى الْبَرَاءَة .
إثْبَات بِالدَّلَائِل الْقَاطِعَة ، عَلَى طَبِيعَةِ التَّعَامُل بَيْنَ الرَّجُلِ الْمُلَقَّب بالعشيق ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ ، وَإِثْبَات الدَّافِع الاصلى لِحُضُورِه فِى غِيَاب الزَّوْج ، وَهَذَا بِحُضُورِ الشُّهُودِ ، مِنْ طَرَفِ المتهمة ، بِالْقِيَام بِالشَّهَادَة الْحَقِيقِيَّة ، حُضُورِه بِدَافِع الْخَيْرِ فِى مَجَالٌ الْعَمَل ، بِلَا قَصْدٍ الزِّنَا .
إصْرَار الْمَرْأَة ، فِى الْيَوْمِ الَّذِى قَامَ فِيهِ الزَّوْجُ ، بالتجنى عَلَيْهَا والاتهام لَهَا ، أَنْ يُتِمَّ عَرْضُهَا عَلَى الطَّبِيبِ الشرعى ، لِأَنَّ ذَلِكَ سَيُثَبِّت حَقِّهَا ، فِى الْخُرُوجَ مِنْ دَائِرَةِ الاتِّهَام .
إثْبَات الزَّوْجَة ، بِإِقْرَار الطَّبِيب الشرعى ، بِعَدَم تَعَامَل الزَّوْجَة وَالرَّجُل جسديا ، الْإِثْبَاتِ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ ، أَنَّ الْعَلَاقَةَ لَيْسَتْ فِى نِطَاق الزِّنَا ، وَهَذَا لِإِثْبَات يَقُول ، أَن جَسَد الْمَرْأَة خَال تَمَامًا ، مِنْ أَىِّ بَصْمَة أَو سَائِلٌ مَنْوِيّ أَو بَقَائِه شَعْر ، أَوْ مَادَّةٍ حَمْضِيَّةٌ مِنْ جَسَدٍ الرَّجُل ، تَدُلُّ عَلَى التَّعَامُلِ .
الدَّلِيل لَدَى السُّلُطَات الْمُخْتَصَّة /
بالإجراءات الجِنَائِيَّة عَلَى تَحْقِيقِ وَاقِعَةٌ ارْتِكَاب الزِّنَا وَذَلِك بِالطُّرُق الَّتِى حَدَّدَهَا القَانُون ، وَهَى لِلْمَادَّة 276 مِن قَانُونِ العُقُوبَاتِ ، وتنص عَلَى . . .
أَدِلَّةِ الْإِثْبَاتِ فِى الزِّنَا :
{ التَّلَبُّس • الِاعْتِرَاف • رَسَائِل الْهَاتِف • الْأَوْرَاق الْمَكْتُوبَة • وُجُودِه فِى الْمَحَلّ الْمُخَصِّص لِزَوْجَة الزَّوْج .
فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ أَىّ دَلِيلٌ مِنْ الْأَدِلَّةِ السَّابِقَةِ بَرِئ الرَّجُلُ مِمَّا هُوَ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ مِنْ جَرِيمَة الِاشْتِرَاكِ فِي زِنًا الزَّوْجَةِ .
إلَّا إذْ اعْتِرَافٌ الشَّرِيك ، بِأَنَّهُ هُوَ بِالْقَطْع الْفَاعِلُ لِذَلِكَ .
اعْتِرَافٌ الزَّوْجَةِ أَوْ الزَّوْجُ أَوْ أَىّ شَخْصٌ ، عَلَى وَاقِعَةِ الزِّنَا ، لَا يُعَدُّ اعْتِرَافًا قَانُونيا .
فِى مَجَالٌ الْمُحَاكَمَة /
يَكُون اعْتِرَافٌ الشَّرِيك ، أَمَامَ القُضَاةِ فَقَط ، هُوَ الْمُعَرَّفُ بِهِ وَالِاعْتِرَاف لَا يُعَدُّ اعْتِرَافًا إمَامُ أَهْلِ الزَّوْجَةِ أَوْ أَهْلِ الزَّوْجِ أَوْ إمَامٌ الْأَصْدِقَاء ، أَوْ إمَامٌ جِهَات الشُّرْطَة ، أَوْ حَتَّى إمَام النِّيَابَة .
يَسْقُطُ حَقُّ الزَّوْجِ إذْ كَانَ لَهُ سَبَق الزِّنَا فِى مَنْزِل الزَّوْجِيَّة ،
وَفِى هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُون لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَدْفَعَ بِعَدَمِ جَوَازِ محاكمتها عَن جَرِيمَة الزِّنَا لِسَبْق ارْتِكَاب زَوْجِهَا لجريمة الزِّنَا .
لَا يَحِقُّ تَقْدِيم الشَّكْوَى ضِدّ الزَّوْج لجريمة الزِّنَا ، حَقَّ الزَّوْجَةِ فِى تَقْدِيم الشَّكْوَى ضِدّ زَوْجُهَا عَنْ جَرِيمَة الزِّنَا لَا يَسْقُطُ إذَا كَانَتْ قَدْ سَبَقْته إِلَى ارْتِكَابِ فَاحِشَة الزِّنَا .
يُسْقِطُ حُكْمَ الزِّنَا عَلَى الْمَرْأَةِ ، إذْ قَبْلَ الزَّوْجِ بِالْعَفْوِ عَنْ زَوْجَتِهِ ، أَنْ يُوقَفَ الْحُكْمِ عَلَيْهَا ، بَعْد الْإِدَانَة ، عَلَى أَنَّ يَقُومَ بمعاشرتها ، مِثْلَمَا قَبِلَ الزِّنَا .
أَمَّا الزَّوْجَةُ لَا يَجُوزُ لَهَا ، حَقّ الْعَفْوِ عَنْ زَوْجِهَا إذ أُثْبِتُ عَلَيْهِ الزِّنَا ، وَرَضِيَت بمعاشرتة .
---
مَتَى تَسْقُطُ دَعْوَى الزِّنَا ؟ !
إِذْ سَقَطَ أَرْكَان إحْدَى الْقَوَائِم الَّتِى ، قَامَ عَلَيْهَا الْمُتَضَرِّر بِالتَّقَدُّم إلَى ، الْإِدَانَة بِالزِّنَا .
تَغَيَّر شَهَادَةِ الشُّهُودِ ، مِنْ الْجِيرَانِ أَوْ الْأَصْدِقَاء
إثْبَاتِ أَنَّ الزَّوْجَ مُخْتَلّ ، أَو لَدَيْه سَابِقَةٌ مَرْضِيَّة نَفْسِيَّةٌ ، بِإِثْبَات بِأَوْرَاق مُدْيَة مِن المشفى .
إذْ كَانَ يَتَعَامَلَ مَعَهَا مُعَامَلَة الْعَبِيد ، وَهُنَاك الشُّهُودُ عَلَى ذَلِكَ .
إذَا كَانَ لَدَى الْمَرْأَة ، مَرَض يَمْنَعُهَا مِنْ الْمُعَاشَرَة ، مِثْل الروماتويد .
أَوْ إثْبَاتٍ اِسْتِقْطاب الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ مَالِيًّا ، إذْ كَانَتْ ثَرِيَّة ، بِالْحُجَّة وَالْبَرَاهِين .
إثْبَات سُوء سُلُوك الزَّوْج الإجرامى ، دَافِعٌ التجنى عَلَى الزَّوْجَةِ ، للمقايدة مَعَهَا ، التَّنازُل إمَام الْمَال .
تَهْدِيد الزَّوْجُ لِلزَّوْجَةِ ، بِالْإِتْهَام ، حَتَّى مَثَلًا ، لَا تَفَصَّح أَمَرَه ، فِى تعاملات جنائية غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ ، وَهَذَا بِتَقْدِيم بَعْضَ الدَّلَائِلِ .
أَيْضًا ، إذَا تَمَّ تَغَيَّر الزَّمَانَ الَّذِى تَمَّ فِيهِ وُقُوعُ الْحَادِث الإجرامى الزِّنَا .
تَغَيَّر الْمَكَان ، أَنْ يَكُونَ ، بِغَيْر مَنْزِل الزَّوْجِيَّة ، مَثَلًا لِبَيْت أُمُّ الزَّوْجِ أَوْ الْخَالَةَ ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، بِشَهَادَة الْأَقْرِبَاء ، إنْ كَانَ غَرَضُ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ ، سَبَبٌ التَّوَاجُد بِدَافِع الزِّيَارَة .
إذ تَمّ تَغَيَّر الْمِيقَات ، الْوَقْت الَّذِى تَمَّت فِيه الْوَاقِعَة ، اخْتِلَاف التَّوْقِيت .
إنْكَار حَالَةِ التَّلَبُّسِ ، الَّتِى كَان لِلزَّوْجَة ، دَوْرًا بِهَا ، وَإِثْبَاتِ أَنَّ الزَّائِر الزَّانِى ، جَاءَ مِنْ أَجْلِ امْرَأَة آخَر ، كَانَت تَرَافَق كُلًّا مِنْ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ بِبَيْت الزَّوْجِيَّة .
أَو تَمّ التعتمل مَثَلًا ، فِى تَغِيب الزَّوْجَة ، دَقَائِق مَلْحُوظَة وَكَان الْمُتَوَاجِد ، هِى صَدِيقِه الزَّوْجَةِ مِنْ إحْدَى بَنَاتِ الْجِيرَان ، وَيُتِمّ هَذَا بِالْإِثْبَات ، وَشَهَادَة بَعْض الشُّخُوص أَنَّ الزَّوْجَةَ كَانَتْ فِى هَذَا الدَّقِيقَة وَالتَّوْقِيت متواجدة ، فِى مَكَان مُعَيَّنٍ وَعِنْد شَخْصٍ مُعَيَّنٍ ، وَإِن الْمُلَابَسَة ، تَمَّتْ بَعْدَ صُعُودِ الزَّوْجَة لِلْمُنْزَل ، وَخُرُوج الصِّدِّيقَة ، إلَّا مِنْ الرَّجُلِ الَّذِى تَبْقَى ، وَكَان هُنَا التَّلَبُّس .
إذْ كَانَ فِعْلًا ، مُثْبِتٍ عَلَى صَدِيقِهِ الزَّوْجَة ، التَّعَامُلَ مَعَ هَذَا الزَّائِر بِغَرَض الْمُعَاشَرَة .
الْإِثْبَات لخيانة الزَّوْج ، بِإِحْضَار مُسْتَنَدَات أرشيفية مِن الْجَرَائِد ، الَّتِى تَثْبُت جَرِيمَة الزَّوْج ، لِإِسْقَاط حَقِّ الزَّوْجِ فِى رَفَع دَعْوَة ضِدّ زَوْجَتِه ، أَوْ إثْبَاتٍ جَرِيمَة الزَّوْجَة ، لِإِسْقَاط حَقّ الزَّوْجِيَّة بِمُطَالَبَة إحْدَى آل حُقُوق وَالشَّرْعِيَّة ، مِنْ زَوْجِهَا .
⏪أَيْضًا ، مَتَى يُجِيز القَانُون لِلزَّوْجَة الزِّنَا دُون عِقَاب /
أَوْضَحْت الْمَادَّة 273 مِنْ الْبَابِ الرَّابِعُ مِنْ الْكِتَابِ الثَّالِثِ أَنَّهُ ” لَا تَجُوزُ مُحَاكِمَة الزَّانِيَة إلَّا بِنَاءٌ عَلَى دَعْوَى زَوْجِهَا إلَّا أَنَّهُ إذَا زَنَى الزَّوْجِ فِي الْمَسْكَنِ الْمُقِيمِ فِيهِ زَوْجَتِه كالمبين فِي الْمَادَّةِ 277 لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَيْهَا “
وَأَوْضَحَت الْمَادَّة 277 مِنْ ذَاتِ القَانُون أَنَّه “كل زَوْج زَنَى فِي مَنْزِلِ الزَّوْجِيَّة وَثَبَتَ عَلَيْهِ هَذَا الْأَمْرِ بِدَعْوَى الزَّوْجَة يُجَازَى بِالْحَبْس مُدَّةً لَا تَزِيدُ عَلَى سِتَّةِ شُهُور “
مِنْ ذَلِكَ يَتَّضِحُ أَنَّ الزَّوْجَ الزَّانِى مَتَى كَانَتْ وَاقِعَةً الزِّنَا قَدْ تَحَصَّلَت فِى مَسْكَن الزَّوْجِيَّة وَثَبَتَ ذَلِكَ بِطُرُق الْإِثْبَات الْوَارِدَة بِالْمَادَّة 276 لَا يَحِقُّ لَهُ طَلَبُ مُعَاقَبَة زَوْجَتِه الزَّانِيَة بِتَقْدِيم شَكْوَى لِلْجِهَات الْمُخْتَصَّة وَذَلِك أَعْمَالًا لِمَبْدَأ الْمُسَاوَاة وَلَكِن فِى غَيْرِ مَحَلِّهِ . .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق